دستور

المملكة الأردنية الهاشمية

لسنة 1953

الفصل الأول

الدولة ونظام الحكم فيها

المادة 1 :

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .

المادة 2 :

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

المادة 3 :

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4 :

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية :

طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا إلى ثلاث قطع متساوية متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث

الفصل الثاني

حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة 5 :

الجنسية الأردنية تحدد بقانون

المادة 6 :

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين

2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين

الحرية الشخصية مصونة

المادة 8 :

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .

المادة 9 :

1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة

2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون

المادة 10 :

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11 :

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12 :

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون